ميرزا حسين النوري الطبرسي

425

مستدرك الوسائل

رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فإنه يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المائة . 16 - ( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن ، ومن استعار شيئا فرهنه ) [ 15798 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل استعار عراية فارتهنها في مال - يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك - ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه " . 17 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن ) [ 15799 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنه رهن في يديه بألف - إلى أن قال - " وإن ادعى أنه ضاع ، وكذبه الراهن ، ولا بينة له ، واختلفا في قيمته ، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه ، وعلى صاحبه ( 1 ) البينة فيما ادعى من الفضل " . [ 15800 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا ، فولدت الأمة ولدا أو نتجت الدابة ، أو توالدت الغنم ، فالأولاد رهن مع الأمهات " . [ 15801 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من ارتهن عبدا أو أمة ، ثم

--> الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 490 ح 1750 . الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 248 . ( 1 ) في المصدر : " صاحب الرهن " . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 250 . ( 1 ) في المصدر : " أنتجت " . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 84 ح 252 .